الموطأ 2529 — مالك عن ابن شهاب: الدية في قتل العمد على القاتل في ماله إذا عفا الأولياء

Muwatta 2529

قال مالك: إن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: إن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد بن شهاب الزهري. ويُبنى عليه في أبواب aqila، وdiya.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العقول
يذكر
مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري
أساس لـ
العاقلة· الدية

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2466 — عراك بن مالك وسليمان بن يسار: الفرس الذي وطئ إصبع رجل من جهينة· الموطأ 2467 — ابن شهاب وسليمان وربيعة: أسنان دية الخطأ· الموطأ 2474 — ابن شهاب وعروة: المرأة تعاقل الرجل وتبلغ النصف إذا بلغت ثلث الدية· الموطأ 2476 — ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا جرح امرأته فعليه عقل الجرح ولا يقاد منه· الموطأ 2478 — أبو هريرة: امرأتان من هذيل رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها فقضى النبي بغرة· الموطأ 2486 — سعيد بن المسيب: في الشفتين الدية كاملة، وفي السفلى ثلثاها· الموطأ 2487 — ابن شهاب: الأعور يفقأ عين الصحيح، والقود أو الدية

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.436
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2529 — مالك عن ابن شهاب: الدية في قتل العمد على القاتل في ماله إذا عفا الأولياء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2529/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت

حدث يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قُبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.