الموطأ 2476 — ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا جرح امرأته فعليه عقل الجرح ولا يقاد منه

Muwatta 2476

قال مالك: حدث أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يُقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمده، كأن يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: حدث أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يُقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمده، كأن يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد بن شهاب الزهري. ويُبنى عليه في أبواب diya.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العقول
يذكر
مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري
أساس لـ
الدية

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2466 — عراك بن مالك وسليمان بن يسار: الفرس الذي وطئ إصبع رجل من جهينة· الموطأ 2467 — ابن شهاب وسليمان وربيعة: أسنان دية الخطأ· الموطأ 2474 — ابن شهاب وعروة: المرأة تعاقل الرجل وتبلغ النصف إذا بلغت ثلث الدية· الموطأ 2478 — أبو هريرة: امرأتان من هذيل رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها فقضى النبي بغرة· الموطأ 2486 — سعيد بن المسيب: في الشفتين الدية كاملة، وفي السفلى ثلثاها· الموطأ 2487 — ابن شهاب: الأعور يفقأ عين الصحيح، والقود أو الدية· الموطأ 2499 — مالك عن ابن شهاب: لا قود في المأمومة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.422
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.423
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2476 — ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا جرح امرأته فعليه عقل الجرح ولا يقاد منه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2476/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت

حدث يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قُبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.