الموطأ 2253 — مالك: بلغه عن المقبري أنه قيل لأبي هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال: نعم، ذلك يجزئه

Muwatta 2253

قال مالك: وبلغه عن المقبري أنه قيل لأبي هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم، ذلك يجزئه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: وبلغه عن المقبري أنه قيل لأبي هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزئه. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب العتق والولاء. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وsaid al maqburi، وأبو هريرة. ويُبنى عليه في أبواب itq.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العتق والولاء
يذكر
مالك بن أنس· سعيد المقبري· أبو هريرة
أساس لـ
العتق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به· الموطأ 441 — الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث· الموطأ 495 — نافع: أبو هريرة يكبر في العيد سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة· الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود· الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا· الموطأ 1844 — مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما· الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1948 — يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.330
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2253 — مالك: بلغه عن المقبري أنه قيل لأبي هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال: نعم، ذلك يجزئه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-24-2253/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به

قول لمالك في باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام: من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فالسنة أن يرجع راكعاً أو ساجداً ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، واحتج بقول النبي إن الإمام إنما جُعل ليؤتم به فلا يُختلف عليه، وبقول أبي هريرة المتقدم. ويذكر المحقق أن أبا مصعب وسويداً روياه عن مالك، وأن حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» في الصحيحين من حديث همام والأعرج عن أبي هريرة.