الموطأ 2151 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم: قال رسول الله من غير دينه فاضربوا عنقه، ويرى مالك أن المقصود بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره ممن يظهر ذلك، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن أسر الكفر وأعلن الإسلام لا تقبل توبته

Muwatta 2151

قال يحيى: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. ويذكر المحقق أن جماعة رواة الموطأ رووه مرسلا، وأن ابن عبد البر رأى أن رواية موصولة عن نافع عن ابن عمر منكرة، وأن الحديث ثابت من حديث ابن عباس. وقال مالك في معناه: أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة ونحوهم، إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. زيد بن أسلم
  3. محمد

موجز

قال يحيى: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. ويذكر المحقق أن جماعة رواة الموطأ رووه مرسلا، وأن ابن عبد البر رأى أن رواية موصولة عن نافع عن ابن عمر منكرة، وأن الحديث ثابت من حديث ابن عباس. وقال مالك في معناه: أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة ونحوهم، إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الأقضية. مصدره الموطأ. يذكر يحيى بن يحيى الليثي، ومالك بن أنس، وzayd ibn aslam. ويُبنى عليه في أبواب riddah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الأقضية
يذكر
يحيى بن يحيى الليثي· مالك بن أنس· زيد بن أسلم
أساس لـ
الردة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا· الموطأ 1912 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الحيوان باللحم· الموطأ 1986 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله: استسلف النبي بكرا، فجاءت إبل من الصدقة فأمره أن يقضي الرجل، فأعطاه جملا خيارا رباعيا لأن خيار الناس أحسنهم قضاء· الموطأ 2103 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قال رسول الله إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا· الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق· الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.279
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.280
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2151 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم: قال رسول الله من غير دينه فاضربوا عنقه، ويرى مالك أن المقصود بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره ممن يظهر ذلك، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن أسر الكفر وأعلن الإسلام لا تقبل توبته». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-22-2151/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة

يروي يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. ويذكر المحقق أن أبا مصعب وسويدا رويا الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم.