الموطأ 1986 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله: استسلف النبي بكرا، فجاءت إبل من الصدقة فأمره أن يقضي الرجل، فأعطاه جملا خيارا رباعيا لأن خيار الناس أحسنهم قضاء

Muwatta 1986

يروي يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ أنه قال: استسلف رسول الله بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. زيد بن أسلم
  3. عطاء بن يسار
  4. أبو رافع مولى رسول الله
  5. محمد

موجز

يروي يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله أنه قال: استسلف رسول الله بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
يحيى بن يحيى الليثي· مالك بن أنس· زيد بن أسلم· عطاء بن يسار· أبو رافع مولى رسول الله
أساس لـ
السلف

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1848 — مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: باع معاوية سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فأنكر أبو الدرداء، فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن· الموطأ 1912 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الحيوان باللحم· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.213
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1986 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله: استسلف النبي بكرا، فجاءت إبل من الصدقة فأمره أن يقضي الرجل، فأعطاه جملا خيارا رباعيا لأن خيار الناس أحسنهم قضاء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1986/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا

يروي يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله: ادعوه لي، فدعي له، فقال له رسول الله: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله: بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا.