الموطأ 2078 — مالك: سئل عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك

Muwatta 2078

وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب كراء الأرض. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب ijara، وgharar.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب كراء الأرض
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
إجارة· الغرر

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2073 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج: نهى رسول الله عن كراء المزارع، فسأل حنظلة رافعا عن الذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به· الموطأ 2074 — مالك عن ابن شهاب: سأل سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به· الموطأ 2075 — مالك عن ابن شهاب: سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، فقال ابن شهاب: إن رافع بن خديج كثر في حديثه، ولو كانت لي مزرعة أكريتها· الموطأ 2076 — مالك: بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، فأمر ورثته بقضاء شيء كان عليه من كرائها، ذهب أو ورق· الموطأ 2077 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: كان يكري أرضه بالذهب والورق· الموطأ، كتاب كراء الأرض· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.250
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2078 — مالك: سئل عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-20-2078/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2073 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج: نهى رسول الله عن كراء المزارع، فسأل حنظلة رافعا عن الذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به

يروي يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.