الموطأ 2058 — مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه، أو ربعه، أو أكثر من ذلك أو أقل

Muwatta 2058

قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل، أو كرم، أو زيتون، أو تين، أو رمان، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه، أو ربعه، أو أكثر من ذلك، أو أقل. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل، أو كرم، أو زيتون، أو تين، أو رمان، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه، أو ربعه، أو أكثر من ذلك، أو أقل. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب المساقاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب musaqat.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب المساقاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
المساقاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم· الموطأ 2050 — مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: كان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا، فقال ابن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم· الموطأ 2051 — مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فلا يصلح، لأن الداخل يسقي له الأرض فذلك زيادة· الموطأ 2052 — مالك: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج، فإن اشترط الداخل أن البذر على رب المال فذلك غير جائز· الموطأ 2053 — مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل فيها ولا يجد الآخر ما يعمل به: يقال للذي يريد أن يعمل: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله، حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت· الموطأ 2054 — مالك: إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض التمر، وذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه· الموطأ 2055 — مالك: كل مقارض أو مساق لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، لأنه يصير أجيرا بذلك، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 2056 — مالك: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي منها شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجد الثمر، على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل أو أكثر إذا تراضيا، ولا يشترط صاحب الأصل ابتداء عمل جديد، كالبئر والعين والغراس وما يعظم فيه النفقة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.243
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2058 — مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه، أو ربعه، أو أكثر من ذلك أو أقل». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-19-2058/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم

يروي يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال ليهود خيبر، يوم افتتح خيبر: أقركم ما أقركم الله عز وجل، على أن التمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. ويذكر المحقق أن بعض الضعفاء رووا الحديث موصولا، ولا يصح، وأن الصحيح أنه مرسل.