نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا، فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له، فهو للعامل، ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك. وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم، مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن. فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا، إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب القراض. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qiradh.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب القراض
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القراض
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 2008 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أعطاه عثمان بن عفان مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما· الموطأ 2009 — مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في سفره بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال· الموطأ 2010 — مالك: لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما· الموطأ 2011 — مالك: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط· الموطأ 2012 — مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه· الموطأ 2013 — مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد، أو يمسك، مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه· الموطأ 2014 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي على شرطهما
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.237
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2048 — مالك: فيمن تفاصل مع المقارض فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب، فكل شيء تافه لا خطب له فهو للعامل، وما كان له ثمن، كالدابة أو الجمل أو الشاذكونة، فيرد ما بقي عنده منه إلا أن يتحلل صاحبه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-18-2048/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.