نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا، فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار، فوجدها قد سرقت. فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك، لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال: إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما، وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة. فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول. وإن أبى، كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها. 1 2
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب القراض. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qiradh.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب القراض
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القراض
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 2008 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أعطاه عثمان بن عفان مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما· الموطأ 2009 — مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في سفره بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال· الموطأ 2010 — مالك: لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما· الموطأ 2011 — مالك: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط· الموطأ 2012 — مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه· الموطأ 2013 — مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد، أو يمسك، مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه· الموطأ 2014 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي على شرطهما
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.236
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.237
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2047 — مالك: فيمن أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم سرقت المائة قبل أن يدفعها إلى رب السلعة: يلزم العامل أداء ثمنها إلى البائع، ويخير رب المال بين أن يدفع المائة إلى العامل والسلعة بينهما قراضا، أو يبرأ من السلعة فتكون للعامل وعليه ثمنها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-18-2047/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.