نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فعمل فيه، فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك، حتى يحضر المال كله، فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ويعلم أنه وافر، ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما على شرطهم. ثم يرد إليه المال إن شاء، أو يحبسه. وإنما يجب حضور المال، مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، فهو يحب أن لا ينزع منه، وأن يقره في يده. 1 2
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب القراض. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qiradh.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب القراض
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القراض
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 2008 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أعطاه عثمان بن عفان مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما· الموطأ 2009 — مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في سفره بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال· الموطأ 2010 — مالك: لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما· الموطأ 2011 — مالك: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط· الموطأ 2012 — مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه· الموطأ 2013 — مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد، أو يمسك، مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه· الموطأ 2014 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي على شرطهما
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.234
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.235
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2043 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مال مالك وافر عندي: لا يحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ثم يقتسمان الربح، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، ومخافة أن يكون العامل قد نقص فيه يجب حضور المال». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-18-2043/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.