الموطأ 2017 — مالك: فيمن دفع مالا قراضا، وشرط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه: فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه، أو ثلثه، أو ربعه، فإن كل ما سمي من ذلك حلال

Muwatta 2017

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا. إلا أن يشترط نصف الربح له، ونصفه لصاحبه، أو ثلثه، أو ربعه، أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا، فإن كل شيء سمي من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين. ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه، خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا. إلا أن يشترط نصف الربح له، ونصفه لصاحبه، أو ثلثه، أو ربعه، أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا، فإن كل شيء سمي من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين. ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه، خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب القراض. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qiradh.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب القراض
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
القراض

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 2008 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أعطاه عثمان بن عفان مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما· الموطأ 2009 — مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في سفره بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال· الموطأ 2010 — مالك: لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما· الموطأ 2011 — مالك: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط· الموطأ 2012 — مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه· الموطأ 2013 — مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد، أو يمسك، مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه· الموطأ 2014 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي على شرطهما

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.224
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.225
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2017 — مالك: فيمن دفع مالا قراضا، وشرط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه: فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه، أو ثلثه، أو ربعه، فإن كل ما سمي من ذلك حلال». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-18-2017/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح

يروي مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا. ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال. فلما قدما باعا فأربحا. فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال.