نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل، له الثوب: أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة، وقدر كل ظهارة كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، ذرع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك علي غرمه، وما زاد فلي. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان: اعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه، وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز، ويرجع إليها ما كان مثلها في الخبط والنوى والكرسف والكتان والقضب والعصفر. 1 2
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب muzabana.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب البيوع
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- المزابنة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه· الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت· الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي· الموطأ 1787 — مالك: لا يصلح أن يبيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بأكثر من ثمنها إلى أبعد من ذلك الأجل، كأن يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين إلى سنة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.151
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.152
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1832 — مالك: ومن ذلك أن يضمن الرجل للرجل ثوبه بكذا وكذا ظهارة قلنسوة، أو قميصا، أو يقطع جلود البقر والإبل نعالا، أو يعصر حب البان، وكل ذلك يرجع إلى المزابنة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1832/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.