الموطأ 1776 — عبد الله بن دينار: سأل رجل ابن عمر عن رضاعة الكبير، فحكى ابن عمر أن رجلا جاء عمر بن الخطاب يشكو أن امرأته أرضعت جاريته، فقال له عمر: أوجعها، وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير

Muwatta 1776

يروي مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني كانت لي وليدة، وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها، وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«فَإنَّما الرَّضَاعةُ رَضَاعةُ الصَّغيرِ»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الله بن دينار مولى ابن عمر

موجز

يروي مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة، وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها، وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الرضاع
يذكر
مالك بن أنس· عبد الله بن دينار مولى ابن عمر· عبد الله بن عمر بن الخطاب· عمر بن الخطاب
أساس لـ
الرضاع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة· الموطأ 1767 — نافع عن ابن عمر: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2443 — ابن شهاب: حد العبد في الخمر نصف حد الحر

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.125
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1776 — عبد الله بن دينار: سأل رجل ابن عمر عن رضاعة الكبير، فحكى ابن عمر أن رجلا جاء عمر بن الخطاب يشكو أن امرأته أرضعت جاريته، فقال له عمر: أوجعها، وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-16-1776/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة

يروي يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي: أراه فلانا، لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا، لعمها من الرضاعة، دخل علي؟ فقال النبي: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وينبه المحقق إلى أن عم حفصة من الرضاعة كان أخا لعمر بن الخطاب من الرضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة.