الموطأ 1770 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كانت عائشة يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها

Muwatta 1770

يروي مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي ﷺ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الرضاع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، والقاسم بن محمد، وعائشة بنت أبي بكر. ويُبنى عليه في أبواب radaa.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الرضاع
يذكر
مالك بن أنس· القاسم بن محمد· عائشة بنت أبي بكر
أساس لـ
الرضاع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك· الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة· الموطأ 1763 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: عمها من الرضاعة استأذن عليها، فسألت النبي فقال إنه عمك فأذني له، وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة· الموطأ 1764 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليها بعد نزول الحجاب، فأبت حتى أمرها النبي أن تأذن له· الموطأ 1768 — نافع عن سالم بن عبد الله: أرسلت عائشة سالما وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم ليرضعته عشر رضعات حتى يدخل عليها، فأرضعته ثلاثا ثم مرضت، فلم تتم العشر· الموطأ 1775 — ابن شهاب عن عروة: أبو حذيفة بن عتبة تبنى سالما فزوجه بنت أخيه، فلما نزلت آية الأحزاب ردوا الأدعياء إلى آبائهم، فجاءت سهلة بنت سهيل تشكو فأمرها النبي أن ترضعه خمس رضعات· الموطأ 1778 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وينبه المحقق إلى أن ابن عبد البر رأى الواو في الإسناد خطأ· الموطأ 1779 — محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة عن جدامة بنت وهب: هم النبي أن ينهى عن الغيلة، ثم ذكر أن الروم وفارس يفعلونها فلا تضر أولادهم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.122
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1770 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كانت عائشة يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-16-1770/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن حكم عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس، فتوفي رسول الله والحكم مما يقرأ في القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أنه قال إن مالكا تفرد بالجملة الأخيرة عن عبد الله بن أبي بكر، وأن يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد رويا الحديث عن عمرة دون تلك الجملة، ويرى المحقق أن روايتهما أصح.