الموطأ 1739 — مالك في العبد يطلق أمته طلاقا رجعيا ثم يموت وهي في عدتها: تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، فإن عتقت ثم مات وهي في عدة طلاقه اعتدت عدة الحرة

Muwatta 1739

قال مالك في العبد يطلق أمته طلاقا لم يبتها فيه، وله عليها الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق: إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، شهرين وخمس ليال. وإن عتقت وله عليها رجعة، ثم اختارت فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا، لأن عدة الوفاة إنما وقعت عليها بعد أن عتقت. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك في العبد يطلق أمته طلاقا لم يبتها فيه، وله عليها الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق: إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، شهرين وخمس ليال. وإن عتقت وله عليها رجعة، ثم اختارت فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا، لأن عدة الوفاة إنما وقعت عليها بعد أن عتقت. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب iddah، وtalaq.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
العدة· الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها· الموطأ 1599 — مالك: المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل شيئا، فليس بيدها شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.109
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1739 — مالك في العبد يطلق أمته طلاقا رجعيا ثم يموت وهي في عدتها: تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، فإن عتقت ثم مات وهي في عدة طلاقه اعتدت عدة الحرة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1739/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلا في بيتها.