الموطأ 1706 — مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيها اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل تمام الثلاثة استقبلت الحيض

Muwatta 1706

يقول مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها، أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيها اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر، ثم حلت، ولزوجها عليها الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون قد بت طلاقها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها، أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيها اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر، ثم حلت، ولزوجها عليها الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون قد بت طلاقها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب talaq.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها· الموطأ 1599 — مالك: المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل شيئا، فليس بيدها شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما· الموطأ 1627 — مالك: إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق، ولا خيار لها بعد أن يمسها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.96
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1706 — مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيها اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل تمام الثلاثة استقبلت الحيض». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1706/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا

يروي يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا.