نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
سند الرواية
- مالك بن أنس
- الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري
موجز
يروي مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر fudayl ibn abi abdallah mawla al mahri، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب talaq.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1687 — القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر وسليمان وابن شهاب: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها· الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1594 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: رجل من ثقيف ملك امرأته أمرها، فقالت أنت الطلاق، ثم قال بفيك الحجر، فحكم مروان بأنه لم يملكها إلا واحدة· الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي· الموطأ 1670 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك· الموطأ 1693 — القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: طلق يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأنكرت عائشة على مروان بن الحكم· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.91
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1689 — الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري: كان القاسم وسالم يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1689/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.