نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها، لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب khul، وtalaq.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الطلاق
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الخلع· الطلاق
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها· الموطأ 1599 — مالك: المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل شيئا، فليس بيدها شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما· الموطأ 1627 — مالك: إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق، ولا خيار لها بعد أن يمسها
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.76
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1640 — مالك في المفتدية: لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن تزوجها ففارقها قبل أن يمسها لم تكن عليه عدة من الطلاق الآخر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1640/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.