الموطأ 1629 — سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت

Muwatta 1629

يروي مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر سعيد بن المسيب. ويُبنى عليه في أبواب talaq.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
سعيد بن المسيب
أساس لـ
الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1598 — سعيد بن المسيب: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق· الموطأ 1673 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نفيع طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك· الموطأ 1679 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل· الموطأ 1696 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: الكراء في بيت المطلقة على الزوج، فإن لم يكن فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير· الموطأ 1703 — عمر بن الخطاب عن سعيد بن المسيب: المرأة المطلقة التي حاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر· الموطأ 1704 — سعيد بن المسيب: الطلاق للرجال، والعدة للنساء· الموطأ 1705 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.73
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1629 — سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1629/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1598 — سعيد بن المسيب: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق

يروي يحيى عن مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فلم تفارقه، وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق.