نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
سند الرواية
موجز
يروي مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر محمد بن شهاب الزهري، وسعيد بن المسيب. ويُبنى عليه في أبواب talaq.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الطلاق
- يذكر
- محمد بن شهاب الزهري· سعيد بن المسيب
- أساس لـ
- الطلاق
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1673 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نفيع طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1598 — سعيد بن المسيب: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق· الموطأ 1602 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن: في الرجل يولي من امرأته، إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة· الموطأ 1628 — زبراء مولاة بني عدي عن عروة بن الزبير: كانت تحت عبد وهي أمة فعتقت، فأرسلت إليها حفصة زوج النبي فقالت أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فطلقت نفسها ثلاثا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.96
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1705 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1705/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.