الموطأ 1557 — مالك: الأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق، فإن نكاحه إياها وهي أمة لا يحصنها، حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها

Muwatta 1557

يقول مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن يعتق، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة، حتى تنكح بعد عتقها، ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن يعتق، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة، حتى تنكح بعد عتقها، ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب nikah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النكاح
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
النكاح

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها· الموطأ 1510 — مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فصدقت عليه· الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 1513 — مالك: إن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها· الموطأ 1515 — مالك: إذا اشترط الرجل للمرأة في عقدة النكاح أن لا ينكح عليها ولا يتسرى، فليس ذلك بشيء إلا أن يكون فيه يمين بطلاق أو عتاقة فيلزمه· الموطأ 1519 — مالك في المحلل: لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.49
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1557 — مالك: الأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق، فإن نكاحه إياها وهي أمة لا يحصنها، حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1557/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق

يقول مالك تفسير قول رسول الله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فيما نرى والله أعلم، أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه، أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس.