نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها، فتعتد أربعة أشهر وعشرا، إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها، حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة، إذا تخافت الحمل. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب nikah.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النكاح
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- النكاح
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها· الموطأ 1510 — مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فصدقت عليه· الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 1513 — مالك: إن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها· الموطأ 1515 — مالك: إذا اشترط الرجل للمرأة في عقدة النكاح أن لا ينكح عليها ولا يتسرى، فليس ذلك بشيء إلا أن يكون فيه يمين بطلاق أو عتاقة فيلزمه· الموطأ 1519 — مالك في المحلل: لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.43
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1533 — مالك: الأمر عندنا في الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا، فإن ارتابت من حيضتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1533/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.