نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك أحسن ما سمعه في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي، أو من فم الكلب، ثم يتربص به فيموت، أنه لا يحل أكله. وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي، أو في فم الكلب، فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب، فإنه لا يحل أكله. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصيد. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب sayd، وdhabh.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصيد
- أساس لـ
- الصيد· الذكاة (الذبح الشرعي)
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1414 — نافع: رمى طائرين بحجر بالجرف فأصابهما، فمات أحدهما فطرحه ابن عمر، ومات الآخر قبل أن يذكيه فطرحه· الموطأ 1415 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة· الموطأ 1416 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه· الموطأ 1417 — مالك: لا بأس بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل فيؤكل، واستشهد بآية الابتلاء بالصيد في المائدة· الموطأ 1418 — مالك: سمع أهل العلم أن من أصاب الصيد وأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل الصيد إلا أن يقتله سهم الرامي· الموطأ 1419 — مالك: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك، ما لم يبت· الموطأ 1420 — نافع عن ابن عمر: في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل· الموطأ 1421 — نافع: قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.637
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1424 — مالك: إذا تخلص الصيد من مخالب البازي أو فم الكلب ثم مات بعد التربص فلا يحل أكله، وكذا من ترك ذبحه وهو قادر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-11-1424/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.