الوقف

Waqf

حبس الأصل وتسبيل ثمرته في وجوه البر؛ المؤسسة الاقتصادية التي بنيت بها المساجد والمدارس والمستشفيات في التاريخ الإسلامي. ويذكر محيي الدين عفيفي أحمد أن الأوقاف مولت المراكز العلمية في البصرة والكوفة وبغداد ودمشق وحلب والقاهرة والقيروان، وأن المساجد كانت مراكز للعلم وصيانتها وما يُصرف على القائمين عليها من أوقاف 1 2. يبين المؤلف أن الوقف أنواع: ذري، وعام للمسلمين، وخيري لفئة معينة، وأن الفقه عرف الشخصية الاعتبارية للوقف، فالدين الذي على الناظر يكون على الوقف، وأن الذمة تبقى مقدرة بعد الموت حتى تُصفّى الحقوق، وأن القرض والكفالة من عقود الإرفاق.

العمق

نظرة سريعة

المعرّفات
ويكي بيانات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الوقف

موجز

حبس الأصل وتسبيل ثمرته في وجوه البر؛ المؤسسة الاقتصادية التي بنيت بها المساجد والمدارس والمستشفيات في التاريخ الإسلامي. 3

من كتاب أصول الاقتصاد الإسلامي: الجزء الثاني (ص 101–200 من ملف PDF)

أنواع المشروعات الوقفية عند المؤلف: الوقف الذري الذي يعود ريعه على الواقف ثم ذريته ثم جهات الخير، والأوقاف العامة للمسلمين، والأوقاف الخيرية لفئات كالمساجد والمستشفيات والفقراء 4 5.

يرى المؤلف أن الفقه عرف الشخصية المعنوية في الوقف، فإذا استدان الناظر كان الوقف هو المدين، ويقرر أن الذمة تبقى مقدرة بعد الموت حتى تُصفّى الحقوق 6.

قد يهمك أيضًا

الريع· فاطمة الفهري

المصادر

  1. أحمد, محيي الدين عفيفي. (2018). نظرات موضوعية في قضايا إنسانية. مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة. , p. 81
  2. أحمد, محيي الدين عفيفي. (2018). نظرات موضوعية في قضايا إنسانية. مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة. , p. 82
  3. Wikidata. Wikimedia Foundation.
  4. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 145
  5. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 146
  6. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 148
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الوقف». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/waqf/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الريع

الريع لغة النماء والزيادة والمرتفع من الأرض، وفي الاصطلاح ما تخرجه الأرض من زرع أو الشجر من ثمر أو حاصل كراء العقار والمستغلات، وهو يباين الربح الناشئ عن البيع والتجارة. يصح إيراد العقود على الريع كالوقف والوصية والمساقاة والمزارعة، واختلف الفقهاء في اشتراط الواقف الريع لنفسه فأجازه الحنفية والحنابلة في رواية، ومنعه المالكية والشافعية لئلا يعود الوقف إلى منفعة الواقف. تصرف غلة الوقف بحسب شروط الواقف المعتبرة، وتقدم عمارة الأصل الموقوف وترميمه على توزيع الريع صيانة للمال عن الاندثار. وتجوز الوصية بريع الدار أو الأرض مؤبدة أو مؤقتة فتكون الرقبة للورثة والمنفعة للموصى له، كما تصح المساقاة بحصة شائعة من ثمار الشجر. تجوز المزارعة بجزء شائع من خارج الأرض عند جمهور الصحابة والفقهاء، ويضمن غاصب العقار ريعه وأجر مثله عند المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد. تجب زكاة الزروع والثمار في ريع الأرض كما نص في سورة البقرة: 267 وسورة الأنعام: 141، وسبب الفرضية نماء الأرض بالخارج حقيقة فلا عشر في الحطب والحشيش النابت بلا قصد الاستغلال.