الموطأ، كتاب الشفعة

Muwatta, Book of Pre-emption (shufa)

كتاب الشفعة، الكتاب الحادي والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، في المجلد الثاني: 24 نصا (2079–2102) في بابين، من الصفحة 251 إلى الصفحة 258 من ملف PDF المجلد الثاني. يبدأ بالشفعة في الدور والأرضين بين الشركاء، وما يحدث من الهبة والبيع المؤجل والغياب، ثم ما لا تقع فيه الشفعة من الطرق والبئر والحيوان والثوب. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 3/5 · ساهم في إكماله

موجز

كتاب الشفعة هو الكتاب الحادي والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 251 إلى 258 بترقيم ملف PDF، ويضم 24 نصا مرقوما (2079–2102) في بابين. يعنى بـالشفعة وما تقع فيه من الدور والأرضين، وما لا تقع فيه. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • ما تقع فيه الشفعة (2079–2094): الشفعة بين الشركاء على قدر الحصص، والهبة والبيع إلى أجل، وغياب الشفيع، والإرث، واستقالة المشتري. 3 4
  • ما لا تقع فيه الشفعة (2095–2102): الحدود والطريق والبئر وفحل النخل والحيوان والثوب، وأثر طول الزمان في انقطاعها. 4 2

طريقة مالك في الكتاب

يبني مالك الشفعة على قاعدة «الشركاء في الأرض أو الدار»، ويجعل لها حدا عمليا بالقسمة الممكنة، ولا يحد للغياب مدة، وينص على أن على المشتري أن يرفع أمر الشفعة إلى السلطان. 5 2

حواشي المحقق

ينقل المحقق قول البيهقي وابن عبد البر في اختلاف الرواة في حديث الشفعة عن الزهري، وأن رواية مالك المرسلة أحب إليه. 3

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر الشفعة لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

الصلات

استكشف الصلات

يتضمن
الموطأ 2079 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه· الموطأ 2080 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء· الموطأ 2081 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك· الموطأ 2082 — مالك: فيمن اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان أو عرض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، فيحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن القيمة دون ذلك· الموطأ 2083 — مالك: من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته· الموطأ 2084 — مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة، فلم يثب منها، ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب· الموطأ 2085 — مالك: فيمن اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة: إن كان المشتري مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن خيف ألا يؤدي الثمن إلى الأجل فيأتي بحميل مليء ثقة· الموطأ 2086 — مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة· الموطأ 2087 — مالك: فيمن يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه، وهذا الأمر عندنا· الموطأ 2088 — مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، إذا تشاحوا فيها· الموطأ 2089 — مالك: فيمن اشترى حق شريكه، فقال أحد الشركاء: أنا آخذ بالشفعة بقدر حصتي، وقال المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع: فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها· الموطأ 2090 — مالك: فيمن يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أخذها بالشفعة: لا شفعة له إلا أن يعطيه قيمة ما عمر· الموطأ 2091 — مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشتري فأقاله: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به· الموطأ 2092 — مالك: فيمن اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فيأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء· الموطأ 2093 — مالك: من باع شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته: إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي· الموطأ 2094 — مالك: فيمن كان شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا حاضرا، فعرض عليه أن يأخذ بالشفعة أو يترك: لا يأخذ بحصته ويترك حصص شركائه، ولا شفعة له إن عرض عليه فلم يقبله· الموطأ 2095 — يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم: قال عثمان بن عفان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل· الموطأ 2096 — مالك: لا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح· الموطأ 2097 — مالك: الأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح· الموطأ 2098 — مالك: فيمن اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه بالخيار، فأراد شركاء البائع أخذ ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: لا يكون لهم ذلك حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة· الموطأ 2099 — مالك: فيمن اشترى أرضا فمكثت في يديه حينا، ثم جاء رجل فأدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه، وما أغلت الأرض فهو للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، فإن طال الزمان أو هلك الشهود انقطعت الشفعة· الموطأ 2100 — مالك: الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه، فليس عليهم فيه شفعة· الموطأ 2101 — مالك: لا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة، ولا بعير ولا بقرة ولا شاة، ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أن ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض· الموطأ 2102 — مالك: من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه، فتركوا ذلك حتى طال زمانه، فلا أرى ذلك لهم
جزء من
الموطأ
يذكر
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي
أساس لـ
الشفعة

قد يهمك أيضًا

مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ، كتاب الاعتكاف· الموطأ، كتاب الحج

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.251
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.258
  3. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.252
  4. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.256
  5. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.254
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ، كتاب الشفعة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-kitab-21-shufa/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-15.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

مالك بن أنس

إمام دار الهجرة وصاحب الموطأ؛ ولد بالمدينة المنورة وأخذ عن علمائها، واشتهر بالفتيا والتدريس فيها حتى توفي سنة 179هـ. يُنسب إليه المذهب المالكي. وعند ابن النديم مالك بن أنس بن أبي عامر من حمير وعداده في بني تيم بن مرة من قريش وحمل به ثلاث سنين وكان شديد البياض إلى الشقرة طويلا عظيم الهامة أصلع الرأس يلبس الثياب العدنية الجياد ويكثر حلق شاربه ولا يغير شيبه، وكان يأتي المسجد ويشهد الصلوات ويعود المرضى ويقضي الحقوق ثم ترك الجلوس في المسجد وترك اتباع الجنائز فكان يقول ليس يقدر كل أحد يقول عذره، وسعى به إلى جعفر بن سليمان وكان والي المدينة فقيل له إنه لا يرى إيمان بيعتكم فدعى به وجرده وضربه أسواطا ومددوه فانخلع كتفه وارتكب منه أمر عظيم فلم يزل بعد ذلك في علو ورفعة وكأنما كانت تلك السياط حليا عليه، فقيه الحجاز وسيدها في وقته العلم وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة وهو ابن خمس وثمانين ودفن بالبقيع، وله كتاب الموطأ وكتاب رسالته إلى الرشيد رواها أبو بكر بن عبد العزيز من ولد عمر بن الخطاب