الموطأ 1333 — نافع عن ابن عمر: غسل عمر بن الخطاب وكفن وصلي عليه، وكان شهيدا

Muwatta 1333

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه، وكان شهيدا. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب

موجز

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه، وكان شهيدا. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الجهاد
يذكر
نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب· عمر بن الخطاب
أساس لـ
غسل الميت· صلاة الجنازة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس· الموطأ 1726 — نافع عن ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، ورجل من الأنصار أخبره أن عمر قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 615 — ابن عمر: صُلي على عمر بن الخطاب في المسجد· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2663 — نافع عن ابن عمر: عمر يرى حلة سيراء تباع فيمنعه النبي من لبسها· الموطأ 1225 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.596
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1333 — نافع عن ابن عمر: غسل عمر بن الخطاب وكفن وصلي عليه، وكان شهيدا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-7-1333/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس

يروي مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.