الموطأ 1205 — مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه

Muwatta 1205

يقول مالك إنه لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغه أن رسول الله ﷺ عرس به. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَن يُجَاوِزَ المُعَرَّسَ إذا قَفَلَ، حَتى يُصَلِّي فيه»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يقول مالك إنه لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغه أن رسول الله عرس به. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر ذو الحليفة. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
ذو الحليفة
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1204 — نافع عن ابن عمر: أناخ النبي بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك· الموطأ 392 — ابن عمر يقصر الصلاة بذي الحليفة إذا خرج حاجاً أو معتمراً· الموطأ 1074 — ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين· الموطأ 1075 — أبو الزبير المكي: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر، ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع· الموطأ 1076 — أبو الزبير المكي: رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد· الموطأ 1077 — مالك: من طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو العصر، فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعاً، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب؛ وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس· الموطأ 1078 — مالك: لا بأس أن يطوف الرجل طوافاً واحداً بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس· الموطأ 1112 — ابن عمر: إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، فيقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.541
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1205 — مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1205/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1204 — نافع عن ابن عمر: أناخ النبي بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.