نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعفى عن قاتله، إذا قتل عمدا: إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. ويُبنى عليه في أبواب qisas.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب العقول
- يذكر
- مالك بن أنس· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
- أساس لـ
- القصاص
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2473 — سعيد بن المسيب: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية· الموطأ 2493 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: زيد بن ثابت في العين القائمة إذا أُطفئت· الموطأ 2496 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: الموضحة في الوجه كالرأس مع زيادة· الموطأ 2502 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلث عقل كل عضو نافذ فيه· الموطأ 2511 — سعيد بن المسيب: عمر جعل في الأضراس بعيرا بعيرا ومعاوية خمسة أبعرة· الموطأ 2512 — سعيد بن المسيب: السن إذا اسودت ففيها عقلها تاما· الموطأ 2516 — يحيى: بلغ مالكا أن سعيد وسليمان بن يسار قالا في موضحة العبد نصف عشر ثمنه
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.447
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2564 — يحيى: من أوصى أن يُعفى عن قاتله عمدا فذلك جائز له». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2564/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.