الموطأ 1962 — مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها بخمسة دنانير: يقال للبائع: إن شئت فأعطها بما قال، وإن شئت فاحلف ما بعت إلا بما قلت، ثم يقال للمشتري مثل ذلك

Muwatta 1962

قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل، فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير: إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل، فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير: إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب bay.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
البيع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه· الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت· الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي· الموطأ 1787 — مالك: لا يصلح أن يبيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بأكثر من ثمنها إلى أبعد من ذلك الأجل، كأن يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين إلى سنة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.203
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1962 — مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها بخمسة دنانير: يقال للبائع: إن شئت فأعطها بما قال، وإن شئت فاحلف ما بعت إلا بما قلت، ثم يقال للمشتري مثل ذلك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1962/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان

يروي يحيى عن مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله نهى عن بيع العربان. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر رأى أن الثقة عند مالك ربما كان ابن لهيعة، وأن القعنبي والتنيسي رووه بلفظ بلغه، لا عن ثقة عنده.