نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر. ثم جاءه بعد ذلك فقال: إنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة، خير البائع. فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير. وإن أحب ضرب له الربع على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سلعته، وفي رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون دينارا. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب murabaha.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب البيوع
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- المرابحة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه· الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت· الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي· الموطأ 1787 — مالك: لا يصلح أن يبيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بأكثر من ثمنها إلى أبعد من ذلك الأجل، كأن يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين إلى سنة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.199
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1954 — مالك: إذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك فقال إنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة، خير البائع بين قيمة سلعته يوم قبضت، وبين الربع على التسعين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1954/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.