نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
سند الرواية
- مالك بن أنس
- محمد بن عبد الله بن أبي مريم
موجز
يروي يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، أفأعطى بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا. ولكن أعط أنت درهما، وخذ بقيته طعاما. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر يحيى بن يحيى الليثي، ومالك بن أنس، وmuhammad ibn abdallah ibn abi maryam، وسعيد بن المسيب. ويُبنى عليه في أبواب bay.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب البيوع
- يذكر
- يحيى بن يحيى الليثي· مالك بن أنس· محمد بن عبد الله بن أبي مريم· سعيد بن المسيب
- أساس لـ
- البيع
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1858 — يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، يفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى· الموطأ 1869 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إنه يبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ثم يبيع الطعام المضمون عليه إلى أجل، فنهاه سعيد· الموطأ 1871 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب· الموطأ 1912 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الحيوان باللحم· الموطأ 1941 — يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الغرر· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.176
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1890 — يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم: سأل سعيد بن المسيب عن شراء الطعام بالجار، فيشتري بدينار ونصف درهم، فهل يعطى بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا، بل أعط درهما وخذ بقيته طعاما». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1890/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.