الموطأ 1791 — مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة فهو من البائع، وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة برئ البائع من العهدة كلها

Muwatta 1791

قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة، من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة، فهو من البائع. وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص. فإذا مضت السنة، فقد برئ البائع من العهدة كلها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة، من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة، فهو من البائع. وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص. فإذا مضت السنة، فقد برئ البائع من العهدة كلها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب uhda، وayb.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
العُهْدَة· العيب

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1792 — مالك: من باع عبدا أو وليدة بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، ولا عهدة عند مالك إلا في الرقيق· الموطأ 1840 — مالك: إنما فرق بين ذلك القبض، فمن قبض ما استأجر أو استكرى خرج من الغرر والسلف المكروه، ومثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق· الموطأ 1976 — مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك عند البيع· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.134
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1791 — مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة فهو من البائع، وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة برئ البائع من العهدة كلها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1791/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة

يروي يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق، في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة، وعهدة السنة.