الموطأ 1765 — مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس: ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم

Muwatta 1765

يروي مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. ثور بن زيد الديلي
  3. عبد الله بن عباس

موجز

يروي مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الرضاع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وthawr ibn zayd al dili، وعبد الله بن عباس. ويُبنى عليه في أبواب radaa.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الرضاع
يذكر
مالك بن أنس· ثور بن زيد الديلي· عبد الله بن عباس
أساس لـ
الرضاع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1766 — ابن شهاب عن عمرو بن الشريد: سئل ابن عباس عن امرأتين أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، فقال لا، اللقاح واحد· الموطأ 370 — بلاغ: علي وابن عباس: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، ومالك يختاره· الموطأ 385 — ابن عباس: صلى الظهر والعصر جميعاً في غير خوف ولا سفر· الموطأ 398 — بلاغ: ابن عباس يقصر فيما بين مكة والطائف وعسفان وجدة· الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1745 — حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف: سأل ابن عباس عن العزل، فقال هو ذلك، وأما أنا فأفعله· الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة· الموطأ 1763 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: عمها من الرضاعة استأذن عليها، فسألت النبي فقال إنه عمك فأذني له، وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.121
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1765 — مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس: ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-16-1765/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1766 — ابن شهاب عن عمرو بن الشريد: سئل ابن عباس عن امرأتين أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، فقال لا، اللقاح واحد

يروي مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.