الموطأ 1724 — سعيد بن المسيب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدنا

Muwatta 1724

يروي مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب talaq.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
سعيد بن المسيب· مالك بن أنس
أساس لـ
الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1723 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: سئلا عن طلاق السكران، فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به· الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.104
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1724 — سعيد بن المسيب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدنا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1724/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما

يروي يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها، فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما.