نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفئ. وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر، فليس الإيلاء بطلاق، لأن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب ila.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الطلاق
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الإيلاء
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها· الموطأ 1599 — مالك: المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل شيئا، فليس بيدها شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما· الموطأ 1600 — علي بن أبي طالب: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.67
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1606 — مالك: الإيلاء مع طلاق يكون تطليقتين إن وقف ولم يفئ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1606/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.