نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يروي مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة، ثم تزوجها آخر، فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر القاسم بن محمد. ويُبنى عليه في أبواب nikah.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النكاح
- يذكر
- القاسم بن محمد
- أساس لـ
- النكاح
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1492 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: معنى آية التعريض بالخطبة في العدة من وفاة الزوج أن يقول إنك علي لكريمة· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1497 — مالك: بلغه أن القاسم وسالم وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها· الموطأ 1517 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يمسها، فقالت لا حتى يذوق عسيلتها· الموطأ 1530 — خنساء بنت خدام الأنصارية: أبوها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي فرد نكاحه· الموطأ 1548 — يحيى بن سعيد: أبو نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد رأيت جاريتي منكشفا عنها فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فنهاه القاسم· الموطأ 1554 — ابن شهاب عن القاسم بن محمد: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته· الموطأ 1577 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير قالا في الرجل عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة إنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر انقضاء عدتها
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.38
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1518 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها آخر فمات عنها قبل أن يمسها، فقال لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1518/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.